السيد محسن الحكيم
68
مستمسك العروة
وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب ، ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين ، بفرسخ فرسخ ، أو غير ذلك وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة . وكذا يجوز استئجار اثنين دابة - مثلا - لا على وجه الإشاعة . بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ . وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة ، كحمل شئ معين لا يمكن إلا بالمتعدد . ( مسألة 19 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أم لا . ودعوى البطلان ( 1 ) من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى ، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله . هذا ولو آجره داره شهرا وأطلق ، انصرف الاتصال بالعقد . نعم لو لم يكن انصراف بطل ( 2 ) .